السيد محمد علي الموسوي الحمامي
36
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا وهو كاف - عرفا - في صحة اسناد النقض اليه واستعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا - في نظر أهل العرف - بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فان الاعتبار في الأقربية انما هو بنظر العرف لا الاعتبار